العلامة الحلي

19

قواعد الأحكام

الباب الثالث في المحرمات التحريم إما مؤبد ، أو لا . فهنا مقصدان : الأول في التحريم المؤبد وسببه : إما نسب أو سبب . القسم الأول : النسب : وتحرم به الأم وإن علت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم . والبنت - وهي : كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط - وإن نزلت . وبنات الابن وإن نزلن ، والأخت لأب أو لأم أو لهما ، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا ، وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا ، والعمة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ، والخالة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت . ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال . والضابط : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ، وأول فرع من كل أصل وإن علا . ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل : كالأب وإن علا ، والولد وإن نزل ، والأخ وابنه ، وابن الأخت ، والعم وإن علا ، وكذا الخال . والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ، لكن التحريم يتبع